العلامة الحلي
132
قواعد الأحكام
التركة أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر ، ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب . ولو استولدها المشتري لم يحتسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ، ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه ، إلا في أخذه في دينه لو دفع إليه فيعتق عليه ( 1 ) . ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في اللزوم إن شرطناه ، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ، ولا تقبل شهادة العدل عليه . ولو قال المالك : " بعتك السلعة بألف " فقال : بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ، ويأخذ المالك سلعته .
--> ( 1 ) العبارات من قوله : " ولو نكل المقر له احتمل الضمان - إلى قوله - : لو دفع إليه فيعتق عليه " سقطت من النسخة المعتمدة .